.................................................................................................
______________________________________________________
«المراسم (١)» خلاف ذلك كما مرّت الإشارة إليه.
الثاني : أنّ هذه المماثلة وقت للاختيار كما في «المبسوط (٢) والخلاف (٣) والجُمل (٤)» كما نقل في «المختلف (٥)» وغيره (٦) والموجود في «الخلاف (٧)» الإطلاق كما يأتي عن القاضي (٨).
الثالث : أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام وإن كان في عذر فهو في فسحة. وهو خيرة السيّد في «المصباح (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠) وكتاب عمل يوم وليلة (١١)» وموضع من «التهذيب (١٢)» على ما نقل. وجعل في «المختلف (١٣)» ما في النهاية وكتاب عمل يوم وليلة قولاً على حدة وهو أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام. قال : وللشيخ قول آخر في «التهذيب» وهو أنّ آخر وقت الظهر أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ، وبه قال السيّد في «المصباح» انتهى ما في «المختلف».
الرابع : أنّ آخره إذا زاد الفيء أربعة أسباع الشخص أو يصير ظلّ كلّ شيء
__________________
(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.
(٤) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة ، فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١١.
(٦) كالحدائق : ج ٦ ص ٨٩ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٢.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٩.
(٨) المهذّب : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(٩) نقله عنه صاحب المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣٠.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.
(١١) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : فصل في ذكر المواقيت ص ١٤٣.
(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ح ٧٤ ج ٢ ص ٢٦.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١٢.