.................................................................................................
______________________________________________________
النافلة على مقداره ، قال : وحينئذٍ فنقول : أخبار المثل للفضيلة وأخبار النافلة ترجع إلى الذراع والذراعين ، وقد ذهب السيّد أبو المكارم وتلميذه العجلي إلى أنّ أخبار المثل وقت للنافلة وأنّ المتنفّل إن طوّل فله المثل وإن اقتصد فله الأذرع وإن خفّف فله الأقدام. هذا حاصل كلامه في حلقة درسه الشريف أدام الله تعالى حراسته.
وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصنّف : ويصلّى العصر في يوم الجمعة وعرفة بإقامة.
وأمّا أقوال العامّة فقد وافقنا (١) على أنّ أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر ، وأطبق الباقون (٢) على أنه لا يدخل وقت العصر حتّى يخرج وقت الظهر ، ورووه عن أبي هريرة لكن روى البخاري (٣) عن أبي أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثمّ دخلنا على أنس وهو يصلّي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله الّتي كنّا نصلّي معه. وروى مالك (٤) أنّ النبي صلىاللهعليهوآله جمع بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (٥) عن ابن عبّاس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحابنا في الردّ عليهم.
__________________
(١) ذكر مصحّح النسخة المطبوعة سابقاً في هامش هذا المقام أنه : سقط هنا من نسخة الأصل ذكر اسم الموافق سهواً من قلمه الشريف ، والظاهر أنه مالك كما يفهم من التذكرة (محسن) انتهى. وهو في التذكرة (ج ٢ ص ٣٠٧) كذلك فإنّه قال فيه : وبه قال مالك في رواية. وفي المنتهى (ج ٤ ص ٥٦) : وبه قال مالك وربيعة وإسحاق. ويؤيّده ما في المجموع (ج ٣ ص ٢١) والمغني (ج ١ ص ٣٨٢) إلّا أنّ فيهما : قال أبو ثور والمزني وابن جرير ومالك : إذا صار ظلّه مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك. وهذا غير ما حكاه عنه في التذكرة والمنتهى ، فراجع.
(٢) المنتهى : ج ٤ ص ٥٤ ، والمجموع : ج ٣ ص ٢١ ، والمغني : ج ١ ص ٣٨٢.
(٣) صحيح البخاري : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٤.
(٤) الموطّأ : كتاب قصر الصلاة في السفر ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤ ، الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني : ج ١ ص ٤٣١.
(٥) مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٣٣٣.