.................................................................................................
______________________________________________________
مقدار أربع) أي يمتدّ وقت العصر أصالةً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر ، وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥)» وخالف في ذلك الشيخ (٦) والقاضي (٧) والتقي (٨) والطوسي (٩) فجعلوه وقت المضطرّ ، وهو الظاهر من «المراسم (١٠)» وقد سمعت ما في «المقنعة» من حكم الناسي والمضطرّ وما نقل عن الحسن بن عيسى (١١).
وفي «الخلاف (١٢)» بعد ما ذكر أنّ آخر وقتها المثلان قال : دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقّة على إنّه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتاً للآداء ، انتهى. ويظهر من هذه العبارة أنّ من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز المثلين يكون قاضياً ولعلّه يريد الحسن بن عيسى. وقد نقل ذلك في «السرائر (١٣)»
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٥.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨.
(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٧) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩ و ٧١.
(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٢.
(١٠) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.
(١٢) عبارة الخلاف هكذا : دليلنا على أنّ آخر الوقت ما قلناه (أن يصير الظلّ مثلان) هو أنّ ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر وما ذكروه (أنه ممتدّ إلى غروب الشمس) ليس على كونه وقتاً للأداء دليل ، انتهى. وهذه العبارة وإن تفترق عمّا حكى عنه في الشرح من أنه ادّعى الاختلاف فيما زاد عن المثلين إلّا أنّ الظاهر أنّ مفادهما واحد ، فإنّه لو كان عليه دليل لم يختلف فيه أحد ، فالاختلاف دليل على عدم الدليل ، كما أنّ عدم الدليل يسبّب الاختلاف. (راجع الخلاف : مسألة ٥ في وقت صلاة العصر ج ١ ص ٢٦١).
(١٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.