.................................................................................................
______________________________________________________
الرضا عليهالسلام (١) حيث قال : «والعمل على سواد المشرق إلى حدّ الرأس» ونحوه خبر «السرائر (٢)» عن كتاب مسائل الرجال وقد روي نحوه في «الاستبصار (٣)» عن سهل عن علي بن الريّان مضمراً ، وفي «السرائر (٤)» أنه عن أبي الحسن عليهالسلام ، إلى غير ذلك. وأنّ هذه فيها بلاغ وأنها لعشرة كاملة. وقد عرفت أنّ الصحاح خمسة أخبار صراح مع ما سمعت من الإجماعات والشهرة ، مع موافقة الاحتياط بل والاعتبار ، هذا كلّه مضافاً إلى مخالفة العامّة.
ودليل القول الآخر جميع الأخبار المطلقة بأنّ وقتها غيبوبة الشمس أو القرص أو تواريه أو تواري الشمس ، لانصرافها لغةً وعرفاً إلى القرص دون الحمرة. وأصحاب القول المشهور قائلون بموجبها لكن يقولون : زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص. وسندهم في ذلك جميع ما ذكر من إجماع وأخبار وشهرة واحتياط واعتبار ومخالفة للعامّة.
وأمّا خبر جارود (٥) فأظهر شيء في التقية كما هو الظاهر من خبر أبان بن تغلب والربيع وأبان بن أرقم وغيرهم (٦) قالوا : أقبلنا من مكّة .. الحديث كما يحتمل تلك خبرا علي بن الحكم (٧) وصباح بن سيابة (٨).
وأمّا خبر أبي اسامة (٩) فمع صحّة حمله على التقية لإمكان تضرّره من العامّة يحتمل وجوهاً من التأويل : منها أنه عليهالسلام إنّما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم توقّف علامته عليه فكان صعوده عبثاً. ومنها ما ذكره في «كشف اللثام (١٠)»
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١٠٤.
(٢ و ٤) السرائر : المستطرفات من كتاب مسائل الرجال ج ٣ ص ٥٨٢.
(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٥ ج ٣ ص ١٢٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٣ ج ٣ ص ١٣١.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٥ ج ٣ ص ١٣٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٣٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٤٥.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٣٧.