.................................................................................................
______________________________________________________
لكن في «الخلاف (١)» وروي : إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (٢) على فضله وإن ذهب ثلث الليل ، وبه صرّح في «الفقيه (٣) والمقنع (٤)» على ما نقل (٥) «والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والمهذّب (٨)» على ما نقل (٩) «والوسيلة (١٠)» وأكثر كتب المتأخّرين (١١) بل في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» إجماع العلماء عليه.
هذا ، وفي «الخلاف (١٤) والغنية (١٥)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلّي العشاءان إلّا في المشعر إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطرّ. وبوجوب التأخير صرّح في التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨) والنهاية (١٩) والغنية (٢٠) بل هو ظاهر الاكثر. وبالاستحباب صرّح في
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.
(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤١٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الحجّ ج ٦ ص ٣٨٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.
(٤) المقنع : كتاب الحجّ ص ٢٧١ ولكن فيه : ربع الليل.
(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣ و ٤٤.
(٦) النهاية : كتاب الحج ص ٢٥٢.
(٧) المبسوط : كتاب الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.
(٨) المهذّب : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٢.
(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.
(١٠) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.
(١١) منها الدروس : كتاب الحجّ درس ١٠٩ ج ١ ص ٤٢٢ والجامع للشرائع : كتاب الحجّ ص ٢٠٧.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ ج ٨ ص ١٩٤.
(١٤) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.
(١٥) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.
(١٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ج ٥ ص ١٨٨.
(١٧) الاستبصار : باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.
(١٨) المبسوط : كتاب الحجّ فصل في ذكر الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.
(١٩) النهاية : كتاب الحجّ باب ١٢ باب الإفاضة من عرفات ص ٢٥٢.
(٢٠) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.