.................................................................................................
______________________________________________________
ركعات. واحتمله شيخه في «المجمع (١)» بعد أن ردّه أوّلاً وتأمّل في أدلّته. واستحسنه في «المفاتيح (٢)» واستشكل فيه في «الكفاية (٣)» ونقله فيه. وفي «المدارك (٤)» عن المعتبر. وفي «المعتبر» ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرّض لذكر المغرب ، قال : ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (٥). وقوّاه صاحب المعالم في «رسالته (٦)» واستشكل فيه أيضاً صاحب «الكفاية (٧)». وحكاه الشيخ في «المبسوط (٨)» عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي «الذكرى» أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال : وقال الشيخ في موضع من «الخلاف» لا خلاف بين أهل العلم في أنّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (٩). وحمل في «كتابي الأخبار (١٠)» الخبرين الدالّين على ذلك على الضرورة. وتأوّل في «المنتهى (١١)» خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي «روض الجنان (١٢)» حملهما على التقية ، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٨.
(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٤.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٣.
(٦) الاثنا عشرية : وقت العشاء ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.
(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ص ٣٤٧ و ٣٤٨.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ من أبواب المواقيت ذيل ح ١١٤ ج ٢ ص ٢٧١ ، الاستبصار : ب ١٥٧ من فاتته صلاة فريضة .. ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٨٨.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٠.