.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط» أيضاً ، والموجود في «المبسوط (١) والتهذيب (٢) والاستبصار (٣) والكافي (٤) لثقة الإسلام والوسيلة (٥)» أنّ وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطرّ إلى ربع الليل. ونقل ذلك (٦) عن «الاقتصاد (٧) والإصباح (٨)» لكن قال في «الكافي (٩)» وروي أيضاً إلى نصف الليل. وفي «المهذّب البارع (١٠)» نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب «المدارك».
وفي «النهاية (١١) والمقنعة (١٢)» رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي «المراسم (١٣)» وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جدّ به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن «الفقيه (١٤)» وغيره وعن «المقنعة (١٥)» وغيرها.
وفي «المدارك (١٦)» أنه يمتدّ وقتها للمضطرّ إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٢٥٩.
(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ في وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.
(٤) لم نجد في الكافي ما يكون صريحاً في المنقول عنه ، بل ولا ظاهراً ، إلّا بالتوجيه المستصعب قبوله. (راجع الكافي : ج ٣ ص ٢٧٨ ٢٨٢).
(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.
(٦) نقل عنهما في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٢.
(٧) الاقتصاد : في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.
(٨) إصباح الشيعة : الفصل الثالث في وقت الصلاة ص ٦٠.
(٩) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ح ١٣ ج ٣ ص ٢٨١.
(١٠) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.
(١١) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.
(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٥.
(١٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.
(١٥) المقنعة : كتاب الحجّ ب ١٥ نزول المزدلفة ص ٤١٦.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٦.