في الأوّل دون الثاني (١).
وأخرى ، ففرّقوا بين ما طرأ الضدّ الوجودي على المحلّ ، سواء ناقض الضدّ الأوّل ـ كالحركة والسّكون ـ أو ضادّه وغيره (٢) فاشترطوا البقاء في الأوّل دون الثاني.
وفصّل بعضهم (٣) ، بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به ، فاشترط في الثاني دون الأوّل.
والأقوى كونه مجازا مطلقا.
لنا وجوه :
الأوّل : تبادر الغير منه ، وهو المتلبّس بالمبدإ ، وهو علامة المجاز.
والثاني : أنّه لا ريب في كونه حقيقة في حال التلبّس ، فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز خير منه ، كما مرّ مرارا.
وما يقال : من أنّ المشتقّ إنّما يستعمل في المعنى الأخير من الثلاثة المتقدّمة ، وهو أعمّ من الماضي والحال ، واستعمال العامّ في الخاص حقيقة إذا لم يرد منه الخاصّ من حيث الخصوصيّة ؛ فلا مجاز ولا اشتراك.
ففيه : أنّه مناف لكلمات أكثرهم ، وكثير منهم ادّعى الإجماع على كونه حقيقة في الحال ، ولو كان حقيقة في ذلك المعنى العامّ أيضا ، للزم الاشتراك أيضا.
وممّا ينادي ببطلان ذلك ، أنّ المستدلّين بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ،
__________________
(١) ذكره الوحيد في «الفوائد» ص ٣٣٣.
(٢) أي وبين غير ما لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أنّ الضدّ باصطلاح الاصولي أعمّ مما هو مصطلح عليه بين المتكلّمين فلذا قيّده بالوجودي.
(٣) وهو الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» : ص ٨٥ ، وحكاه المحقّق الاصفهاني في «هدايته» : ١ / ٣٧٠ عن الغزالي والأسنوي.