أصلا على حدة ، ومحلّ نزاع برأسه.
فنزاعهم في دلالة هذه الألفاظ على الوجوب يتصوّر على صور :
إحداها : أنّ العالي إذا طلب شيئا بهذا اللّفظ ، هل يفهم منه الإلزام والحتم الذي يستلزم مخالفته الذّم والعقاب اللّذين هما لازم مخالفة السّافل للعالي حين الإلزام حتى يثبت خلافه فيكون حقيقة في ذلك ، أو مطلق الرّجحان ، أو غير ذلك؟
وثانيتها : أنّ هذه الألفاظ مع قطع النظر عن القائل والقرينة ، هل تفيد الإلزام والحتم أم لا ، مثل أن يسمع لفظ : افعل ، من قائل من وراء الجدار ولم يعرف حال المتكلّم والمخاطب ، فهل يفهم منه الإلزام ، ثم يعرف الذّمّ واللّوم على التّرك وعدمهما بعد معرفة حالهما أم لا؟
وثالثتها : الصّورة بحالها ، ولكنّه [لكنّها] هل يفهم منه [منها] الإلزام من العالي المستحقّ تاركه اللّوم والعقاب أو لا؟
وبعبارة اخرى : هل يفهم منها أنّ القائل بها شخص عال أوجب الفعل على المخاطب أم لا؟
ومرجع الأولى الى الثانية ، إذ الّذي ظهر من الصّيغة هو مجرّد الحتم والإلزام ، وحصول الذّم والعقاب على الترك إنّما هو من لوازم خصوص المقام.
وعلى هذا فيمكن إجراء النّزاع في الصّيغة إذا صدرت عن السّافل والمساوي أيضا ، فإنّ طلبهما أيضا قد يكون على سبيل الحتم واللّزوم ، وقد يكون غير ذلك من المعاني.
__________________
ـ رويد من السماعية أو يكون المراد منها غير رويد من أسماء أفعال ، سواء كان قياسيا أو سماعيا نحو صه وحيهل ونحوهما.