ومنها : أنّ المراد ب «العلم» هو الظنّ أو الاعتقاد الرّاجح فيشمل الظنّ ، وهو مجاز يبعد استعماله في الحدود (١).
ومنها : أنّ المراد به العلم بوجوب العمل به.
ومنها : أنّ المراد العلم بأنّه مدلول الدّليل.
وكلّها بعيد.
والثاني : أنّ المراد بالأحكام إن كان كلّها ـ كما هو مقتضى ظاهر اللّفظ ـ فيخرج عنه أكثر الفقهاء (٢) لو لم يخرج كلّهم ، وإن كان البعض ، فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدّليل.
والجواب : أنّا نختار أوّلا : إرادة الكلّ ، ولكنّ المراد بالعلم التهيّؤ والاقتدار والملكة (٣) التي بها يقتدر على استنباط الأحكام من الأدلّة ، ولا ينافي ذلك ما مرّ
__________________
(١) فيشمل الظن إذ إنّ الاعتقاد الرّاجح مع المنع من النقيض علم وبدونه ظنّ وهو مجاز ، ويبعد استعمال المجاز في تعريف الفقه وغيره من الحدود.
وقوله : العلم بمعنى الظنّ مجاز استعاري بعلاقة المشابهة في رجحان الحصول في الذهن ، وبمعنى الاعتقاد الرّاجح مجاز مرسل بعلاقة ذكر الخاص وإرادة العام. هذا والقول في المراد من العلم بين الظنّ أو الاعتقاد الرّاجح ، الأوّل للشيخ البهائي في «الزبدة» ص ٤٠ ، والثاني لصاحب «المعالم» فيه عند سؤال الظن في حد الفقه ص ٧١.
(٢) أي علم أكثر الفقهاء.
(٣) بعد أن أفصح عن المراد من العلم بأنّه التهيؤ والاقتدار والملكة يمكن أن يقال ما الفرق بين هذه الثلاثة وما الفائدة من ذكرها جمعا. قلت : ما ذكره شارح «المطالع» في شرحه للديباجة : أنّ النفس الناطقة لها أربع مراتب اختصّ كل مرتبة باسم أحدها وقت خلوّها عن العلوم في أوّل الخلقة قبل حصول المبادئ الأوّليّة لها تسمى بالعقول الهيولاني «الهيولى جمع هيوليات وهي المادة الأولى والنسبة إليه هيوليّ وهيولانيّ ـ يونانية ـ» تشبيها لها بالهيولى الخالية في نفسها عن جميع الصّور القابلة ـ