وخبره خبر الذين يرمون. وبالله متعلق بشهادات. والخامسة الأولى مبتدأ وما بعدها خبر. والمصدر من أن تشهد فاعل يدرأ. والخامسة الثانية بالنصب معطوفة على أربع شهادات الثانية وبالرفع مبتدأ وما بعدها خبر. ولو لا فضل الله جواب لو لا محذوف أي لهلكتم.
المعنى :
في كتب الفقه باب يسمى باب اللعان ، ومصدره هذه الآيات ، وهو أشبه بالمباهلة بين زوج يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه على دعواه ، وبين الزوجة التي تنفي تهمة الزنا عن نفسها ، والغاية من هذا اللعان سقوط الحد عن الزوج بسبب القذف ، أو نفي الولد عنه ، ولا يشرع اللعان إلا في موردين :
الأول : ان يقذف الزوج بالزنا زوجته الشرعية التي عقد عليها بالعقد الدائم ، وأن تكون الزوجة سالمة من الصمم والخرس ، وان يدعي الزوج المشاهدة ، وان لا تكون له بينة شرعية على الزنا ، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط فلا يجوز اللعان.
الثاني : ان ينكر الزوج من ولدته على فراشه ، ويمكن أن يلحق به ، وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل ، والا انتفى عنه الولد من غير لعان.
ومتى توافرت كل هذه الشروط ، ورمى الزوج زوجته بالزنا أو نفى الولد عنه ، فعليه حد القذف إلا ان يقيم البينة أو يلاعن ، وصورة الملاعنة ان يقول عند الحاكم الشرعي : اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة ، يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة بعد ان يعظه الحاكم : وعليه لعنة الله ان كان من الكاذبين.
ثم تشهد الزوجة بالله اربع مرات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول في الخامسة : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويجب ان يكونا قائمين عند الملاعنة ، ومتى تمت الملاعنة بشروطها المتقدمة لحقتها الأحكام التالية :