١ ـ (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ). اللام للتعليل أي بسبب دلوك الشمس ، او بمعنى عند ، مثل كتبته لخمس خلون من شهر كذا.
واختلفوا في المراد من الدلوك ، قيل : هو غروب الشمس ، وقيل : بل زوالها عن كبد السماء ، وهو قول الأكثر ، أما غسق الليل فهو سواده وظلمته ، وعن الامام جعفر الصادق (ع) انه انتصاف الليل ، وفي تفاسير السنة والشيعة ان هذه الآية تشمل الصلوات الخمس : الظهر والعصر ، ويدخلان في دلوك الشمس ، والمغرب والعشاء ، ويدخلان في غسق الليل ، اما صلاة الصبح فهي قرآن الفجر كما يأتي. قال الطبرسي ـ من الشيعة ـ في مجمع البيان : «هذه الآية جامعة للصلوات الخمس فصلاتا دلوك الشمس هما الظهر والعصر ، وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد بقرآن الفجر ، صلاة الفجر فهذه خمس صلوات». وقال الرازي ـ من السنة ـ (أَقِمِ الصَّلاةَ) أي أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق الليل ، فتدخل الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ ثم قال ـ اجمعوا على ان المراد من قرآن الفجر صلاة الصبح».
وتجدر الاشارة الى أن الفقهاء يبدءون في كتبهم بالكلام عن صلاة الظهر تبعا لقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) حيث بدأ سبحانه بوقتها .. بالاضافة الى ما جاء في الروايات من ان الظهر أول ما فرض من الصلاة في الإسلام ثم غيرها على الترتيب ، وكان ذلك بمكة ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة.
واتفقت المذاهب الاسلامية على ان الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها ، وعلى ان الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر ، ولكن اصحاب المذاهب اختلفوا في مقدار هذا الوقت ، والى متى يمتد؟.
قال الامامية : تختص صلاة الظهر من عقب الزوال بمقدار أدائها ، وتختص صلاة العصر من آخر النهار بمقدار أدائها ، وما بين الأول والأخير مشترك بين الصلاتين. وظاهر الآية معهم لأن الله قال : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ولم يفصّل كما في المذاهب الاخرى.
وقال غيرهم : يبتدئ وقت الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا زاد عن ذلك ذهب وقت الظهر ، ودخل وقت العصر .. والتفصيل في كتابنا : الفقه على المذاهب الخمسة.
٢ ـ (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً). اتفقوا على أن المراد