١٦٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال : انما العدة من الماء ، قيل له : فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
١٦٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرئة وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليهالسلام بذلك فقال له أبوه على بن الحسين عليهماالسلام: إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
١٦٦ ـ ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فانه شيء دون شيء؟! قال : إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.
١٦٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي ـ بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فنقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها فيقول : لم آتها فقال : لا يصدقان ، وذلك انها تريدان تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين.
١٦٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال : قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
١٦٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من