الفضل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل الهبة الا لرسول اللهصلىاللهعليهوآله واما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
١٨٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل ووهبها له وليها؟ فقال : لا انما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله وليس لغيره الا ان يعوضها شيئا قل أو كثر.
١٨٣ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما.
١٨٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءت امرأة من الأنصار الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله ان المرأة لا تخطب الزوج وانا امرأة أيم (١) لا زوج لي منذ دهر ولا ولد ، فهل لك من حاجة ، فان تك فقد وهبت نفسي لك ان قبلتني ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله خيرا ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت في نساءكم ، فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجراك وانهمك للرجال! (٢) فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كفي عنها يا حفصة فانها خير منك رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها ثم قال للمرأة : انصر في رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري ، وسيأتيك أمرى ان شاء الله ، فانزل الله عزوجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قال : فأحل الله عزوجل هبة المرأة نفسها لرسول الله ولا يحل ذلك لغيره.
١٨٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فانه كان سبب نزولها ان امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد تهيئت وتزينت فقالت :
__________________
(١) الأيم من النساء : التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا.
(٢) النهمة : الحاجة وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء وهو مفهوم بكذا : مولع.