مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ـ (أكثر من دفيفه) بأن يحرّكهما حالته (دون ما انعكس ، أو تساويا فيه) أي في الصفيف والدفيف ، والمنصوص تحريماً وتحليلاً داخل فيه ، إلّاالخُطّاف (١) فقد قيل بتحريمه (٢) مع أنّه يدفّ ، فلذلك ضعف القول بتحريمه.
(و) كذا (يحرم ما ليس له قانصة) وهي للطير بمنزلة المَصارين لغيرها (ولا حوصلة) بالتشديد والتخفيف ، وهي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق (ولا صيصية) ـ بكسر أوّله وثالثه مخفّفاً ـ وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي يُسوّي بها السداة واللُحمة.
والظاهر أنّ العلامات متلازمة فيكتفى بظهور أحدها. وفي صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان قال : «سأل أبي أبا عبد اللّٰه عليه السلام وأنا أسمع : ما تقول فى الحبارى؟ قال : إن كانت له قانصة فكل ، قال : وسألته عن طير الماء ، فقال مثل ذلك» (٣).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كُل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ» (٤) فلم يعتبر أحدهما الجميع.
وفي رواية سماعة عن الرضا عليه السلام «كُل من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ فهو ذو مخلب وهو حرام ، وكلّ ما دفّ فهو حلال ، والقانصة والحوصلة
__________________
(١) هو ضرب من طيور القواطع ، عريض المنقار ، دقيق الجناح طويله ، منقّش الذيل ، بالفارسيّة (پرستو).
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٢٩ ، والحلّي في السرائر ٣ : ١٠٤.
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٣.
(٤) المصدر السابق : ٣٤٦ ، الباب ١٩ ، الحديث الأوّل.