(و) ثانيهما : (الإخوة تحجب الاُمّ عن الثلث إلى السدس بشروط (١)) خمسة :
الأوّل : (وجود الأب) ليوفّروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء ، فلو كان معدوماً لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني : (كونهم رجلين) أي ذكرين (فصاعداً ، أو أربع نساء ، أو رجلاً) أي ذكراً (وامرأتين) أي اُنثيين وإن لم يبلغا ، والخنثى هنا كالاُنثى؛ للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحَجب. واستقرب المصنّف في الدروس هنا القرعة (٢).
(و) الثالث (كونهم) إخوة (للأب ، والاُمّ ، أو للأب) أو بالتفريق ، فلا تحجب كلالةُ الاُمّ.
(و) الرابع : (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرقّ عنهم) وكذا اللعان. ويُحجب الغائبُ ما لم يُقضَ بموته شرعاً.
(و) الخامس : (كونهم منفصلين بالولادة ، لا حملاً) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد المعتبر فيه على المشهور ، إمّا لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذٍ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علّة التوفير عليه. وفي الثاني منع ظاهر. والعلّة غير متحقّقة. وفي الدروس جعل عدم حجبه قولاً (٣) مؤذناً بتمريضه.
ويشترط سادس : وهو كونهم أحياء عند موت الموروث ، فلو كان بعضهم
__________________
(١) في (ق) و (س) : بشرط.
(٢) الدروس ٢ : ٣٥٧ ، وفيه : «ويحتمل قويّاً القرعة هنا».
(٣) الدروس ٢ : ٣٥٧.