والمصنّف اختار هنا القولَ الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفيّ المقتضي لإثبات الردّ عليهما دون الإمام مع قوله : (والأقرب إرثه) أي الإمام (مع الزوجة إن كان حاضراً).
أمّا الردّ على الزوج مطلقاً فهو المشهور ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع (١) وبه أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : أنّه (٢) قرأ عليه فرائضَ عليّ عليه السلام فإذا فيها : «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره» (٣).
وأمّا التفصيل في الزوجة : فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام «أنّه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال عليه السلام : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام» (٤) ومثلها رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السلام (٥) وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنّه قال له : «رجل مات وترك امرأته؟ قال عليه السلام : المال لها» (٦) بحمل هذه على حالة (٧) الغيبة وذينك على حالة (٨) الحضور ، حذراً من التناقض.
والمصنّف في الشرح اختار القول الثالث (٩) المشتمل على عدم الردّ عليها
__________________
(١) كالسيّد في الانتصار : ٥٨٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٣٢ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٨٤.
(٢) في (ع) : وأ نّه.
(٣) الوسائل ١٧ : ٥١٢ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٢.
(٤) المصدر نفسه : ٥١٦ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٨.
(٥) المصدر المتقدّم ، الحديث ٧.
(٦) المصدر المتقدّم ، الحديث ٩ ، ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
(٧) و (٨) في (ش) و (ر) : حال.
(٩) آية المراد ٣ ٥٧٥ ٥٧٩.