مطلقاً محتجّاً بما سبق (١) فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم ، وللأصل الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.
وخبر الردّ عليها مطلقاً (٢) وإن كان صحيحاً إلّاأنّ في العمل به مطلقاً إطراحاً لتلك الأخبار ، والقائل به نادر جدّاً (٣) وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدّاً؛ لأنّ السؤال فيه للباقر عليه السلام في «رجل مات» بصيغة الماضي وأمرهم عليهم السلام حينئذٍ ظاهر ، والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة أبعد ـ كما قال ابن إدريس (٤) ـ ممّا بين المشرق والمغرب. وربما حُمل على كون المرأة قريبة للزوج (٥) وهو بعيد عن الإطلاق ، إلّاأ نّه وجه في الجمع.
ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقاً كما هو ظاهر المفيد (٦) وروى جميل في الموثّق عن الصادق عليه السلام : «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» (٧) وهو دليل القول الثاني (٨) وأشهرها الثالث (٩).
__________________
(١) أي روايتي أبي بصير ومحمّد بن مروان.
(٢) هو صحيحة أبي بصير.
(٣) لا ينقل ذلك إلّاعن ظاهر المفيد ، انظر المسالك ١٣ : ٧٣.
(٤) السرائر ٣ : ٢٤٣.
(٥) حمله على ذلك الشيخ في التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ذيل الحديث ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ ، ذيل الحديث ٥٦٨.
(٦) المقنعة : ٦٩١.
(٧) الوسائل ١٧ : ٥١٦ ، الباب ٤ من أبواب الميراث ، الحديث ١٠.
(٨) عدم الردّ عليهما مطلقاً.
(٩) الردّ على الزوج ، دون الزوجة مطلقاً.