(الثانية عشرة) :
(أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ) واحد من الأولاد (نصيبَ من يتقرّب به) فلأولاد الاُختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً ، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن كان اُنثى قرابةً ، ولولد الأخ أو الاُخت للاُمّ السدسُ وإن تعدّد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعدّدين لها الثلثُ ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وُجدوا ، وإلّا فللمتقرّب بالأب ، وإلّا رُدّ الباقي على ولد الأخ للاُمّ ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذكوريّة واُنوثيّة كآبائهم (فإن كانوا أولاد كلالة الاُمّ فبالسويّة) أي الذكر والاُنثى سواء (وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الاُنثيين.