وخالاً لاُمّه أي أخاها لاُمّها خاصّة ، وخالاً لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين (سقط كلالة الأب) وحدها بكلالة الأبوين (وكان لكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة) وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة (ولكلالة الأب الباقي بالسويّة) أيضاً على الأظهر؛ لاشتراك الجميع في التقرّب بالاُمّ. ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضِعف الاُنثى (١) وهو نادر.
(الرابعة) :
(لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدّد (فللأخوال الثلث وإن كان واحداً) لاُمّ (على الأصحّ ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحداً) لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الاُخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأخ ونصيبه الثلثان.
ومنه يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته واُنوثيّته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة؟ فقال : للعمّة الثلثان وللخالة الثلث» (٢).
وإنّ فيه (٣) أيضاً : «إنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ
__________________
(١) الخلاف ٤ : ١٧ ، المسألة ٦ من كتاب الفرائض.
(٢) الوسائل ١٧ : ٥٠٤ ، الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث الأوّل.
(٣) في كتاب عليّ سلام اللّٰه عليه.