(وتُمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقاً (عيناً وقيمة و) تمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية) من الأحجار والطوب وغيرها (عيناً لا قيمةً) فيقوَّم البناء والدُور في أرض المتوفّى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع أو الثُمن.
ويظهر من العبارة : أنّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها؛ لعدم استثنائها ، فتدخل في عموم الإرث؛ لأنّ كلّ ما خرج عن المستثنى ترث من عينه كغيرها ، وهو أحد الأقوال في المسألة (١) إلّاأنّ المصنّف لا يُعهد ذلك من مذهبه ، وإنّما المعروف منه ومن المتأخّرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها.
ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو (٢) وغيره (٣) كلامَ الشيخ في النهاية (٤) على ذلك ، مع أنّه لم يتعرّض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخّرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات. وهو حمل بعيد على
__________________
(١) ثانيها : أنّها لا ترث من رقبة الأرض وترث من الآلات والأبنية والنخل والشجر قيمةً لا عيناً ، ذهب إليه العلّامة في القواعد ٣ : ٣٧٦ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٥٨. ثالثها : حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٧٢ ، والآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٦٢ ـ ٤٦٤. رابعها : قول الإسكافي وهو أنّها ترث من جميع ما ترك ، نقل ذلك عنه في كشف الرموز ٢ : ٤٦٢ ، والمختلف ٩ : ٣٤.
(٢) لم نعثر على كلام الشهيد.
(٣) مثل ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٣٦٥ ، والمهذّب البارع ٤ : ٤٠٢.
(٤) النهاية : ٦٤٢.