الدروس (١) ـ أقوى إن لم نُجِز (٢) صرفَه في غيرهم من مصرف الأنفال.
وقيل : يجب حفظه له كمستحقّه في الخمس (٣) وهو أحوط.
(ولا) يجوز أن (يُدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه منه؛ لأ نّه غير مستحِقّ له عندنا ، فلو دفعه إليه دافعٌ اختياراً كان ضامناً له. ولو أمكنه دفعُه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه. ولو أخذه الظالم قهراً فلا ضمان على من كان بيده.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٧٧.
(٢) في (ر) : إن لم نجوّز.
(٣) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٣ ، المسألة ١٥ من كتاب الفرائض.