وفيهما (يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب) يوجبان التوارث (وكان بينهم مال) ليتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفين (واشتبه المتقدّم) منهم (والمتأخّر) فلو عُلم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّرُ المتقدّمَ دون العكس (وكان بينهم توارث) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى ـ كما لو غرق أخوان ولكلّ (٢) منهما ولد ، أو لأحدهما ـ فلا توارث بينهما. ثمّ إن كان لأحدهما (٣) مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحيّ ، ولا شيء لورثة ذي المال.
(ولا يرث الثاني) المفروضُ موته ثانياً (ممّا ورث منه الأوّل) للنصّ (٤) واستلزامه التسلسل والمحال عادة ، وهو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما (٥) انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه ، وهو ممتنع عادة.
واُورد مثلُه في إرث الأوّل من الثاني (٦) وردّ بأ نّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً ونجعل الأوّل كأ نّه المتأخّر حياةً ، بخلاف ما إذا ورّثنا (١) الأوّل من الثاني
__________________
(١) في (ف) و (ش) : الموروث.
(٢) في (ش) و (ر) زيادة : واحد.
(٣) في (ع) و (ف) : لأحدهم.
(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٥٩٢ ، الباب ٣ منأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديثان ١ و ٢.
(٥) في (ش) : ممّا.
(٦) أورده ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤ : ٤٣٤ ، وأجاب عنه بالذي نقله الشارح الشهيد هنا.