فقال يونس بن عبد الرحمن : إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، دون الفاسدين (١) وتبعه التقيّ (٢) وابن إدريس (٣) محتجّاً ببطلان ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتّب عليه أثراً.
وقال الشيخ وجماعة : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين (٤) لما رواه السكوني عن عليّ عليه السلام : أنّه كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج باُمّه واُخته وابنته من جهة أنّها اُمّه وأ نّها زوجته (٥) وقول الصادق عليه السلام لمن سبّ مجوسيّاً وقال : إنّه تزوّج باُمّه : «أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح؟» (٦) بعد أن زبر السابّ. وقوله عليه السلام : «إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» (٧).
وقال الفضل بن شاذان (٨) وجماعة (٩) منهم المصنّف في هذا المختصر
__________________
(١) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٦٤ ، ذيل الحديث ١٢٩٩.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
(٣) السرائر ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٤) المبسوط ٤ : ١٢٠ ، والنهاية : ٦٨٣ ، والمهذّب ٢ : ١٧٠ ، والوسيلة : ٤٠٣ ، والمراسم : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(٥) الفقيه ٤ : ٣٤٤ ، الحديث ٥٧٤٥ ، والوسائل ١٧ : ٥٩٦ ، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس ، الحديث الأوّل.
(٦) الوسائل ١٧ : ٥٩٦ ، الباب ١ من أبواب ميراث المجوس ، الحديث ٢.
(٧) المصدر السابق ، الحديث ٣.
(٨) حكاه عنه الكليني في الكافي ٧ : ١٤٥ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٣٦٤.
(٩) مثل المحقّق في المختصر النافع : ٢٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٨٣ ، والعلّامة وولده في القواعد ٣ : ٣٩٩ والإيضاح ٤ : ٢٧٥.