من أربعة ، وهكذا ...
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة فأصلها أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً.
وطريقه : أن تَنسب بعضها إلى بعض ، فإن تباينت ضربتَ بعضها في بعض ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من (١) ستّة.
وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما (٢) في الآخر ، كما لو اتّفق فيها ربع وسدس ، فأصلها اثنا عشر.
وإن تماثلت اقتصرتَ على أحدهما (٣) كالسدسين.
أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع ، وهكذا ..
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور. وإن اختلفوا بالذكوريّة والاُنوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ اُنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال.
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها ، كما سيأتي.
وحيث توقّف البحثُ على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضاً ، فلا بدّ من الإشارة إلى معناها :
فالمتماثلان : هما المتساويان قدراً.
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) في (ع) و (ف) : أحدها.
(٣) في (ف) : أحدها.