ثمانية عشر في الأوّل واثني عشر في الثاني ، فللبنات اثنا عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.
(وإن انكسرت على أكثر) من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب (١) كلّ فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق.
فإن كان الأوّل (نسبتَ الأعداد بالوفق) ورددتَ كلّ فريق إلى جزء وفقه. وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض (أو) كان (غيره) أي غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلتَ كلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد :
فإن كانت متماثلة اقتصرتَ منها على واحد وضربتَه في أصل الفريضة.
وإن كانت متداخلة اقتصرتَ على ضرب الأكثر.
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر.
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الآخر. وهكذا (وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة) :
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لاُمّ وسبعة لأب ، فأصلها ستّة) لأنّ فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما ستّة : مضروب اثنين (مخرج النصف) في ثلاثة (مخرج الثلث) ؛ لتباينهما (للزوج) منها النصف (ثلاثة ، وللإخوة للاُمّ) الثُلث (سهمان) ينكسر عليهم (ولا وفق) بينهما وبين الخمسة (وللإخوة للأب سهم) واحد وهو ما بقي من الفريضة (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما ـ وهو الخمسة والسبعة ـ إلى الآخر تجدهما متباينين؛ إذ لا يعدّهما إلّاالواحد ، ولأ نّك إذا أسقطت أقلّهما من
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.