حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المُكحُلة» (١).
وفي صحيحة الحلبي عنه قال : «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج» (٢).
وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتّى يضمّوا إليها قولهم : «من غير عقد ولا شبهة» إلى آخر ما يعتبر. نعم ، تكفي شهادتهم به (من غير علم بسبب التحليل) بناءً على أصالة عدمه (فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) على الوجه المتقدّم (حُدّوا) للقذف ، دون المشهود عليه ، وكذا لو شهدوا بها ولم يُكملوها بقولهم : ولا نعلم سبب التحليل ونحوه.
(ولا بدّ) مع ذلك (من اتّفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو اختلفوا) في أحدها ، بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوةً والآخرون عشيّة ، أو بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت والآخرون في غيره (حدّوا للقذف).
وظاهر كلام المصنّف وغيره (٣) : أنّه لا بدّ من ذكر الثلاثة في الشهادة والاتّفاق عليها ، فلو أطلقوا أو بعضهم حُدّوا وإن لم يتحقّق الاختلاف ، مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق؛ لإطلاق الأخبار السابقة (٤) وغيرها (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٧١ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٤.
(٢) نفس المصدر ، الحديث الأوّل. وفيه : «أن يشهد أربع».
(٣) مثل المحقّق في الشرائع ٤ : ١٥٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٥٢٤ ، والإرشاد ٢ : ١٧٢.
(٤) اُنظر الوسائل ١٨ : ٣٧١ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١ و ٤.
(٥) نفس المصدر ، سائر أحاديث الباب.