(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عيناً أو قيمة (يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولاً) عقيب الالتقاط مع الإمكان متتابعاً بحيث يعلم السامع أنّ التالي تكرار لمتلوّه ، وليكن في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان بلداً ، ولو كان بريّة عرّف من يجده فيها ثمّ أكمله إذا حضر في بلده. ولو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله ، فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى ، وإلّا عرّفه في بلده بحيث يشتهر خبره ، ثمّ يكمله في غيره. ولو أخّره عن وقت الالتقاط اختياراً أثِم واعتُبر الحول من (١) حين الشروع ، ويترتّب عليه أحكامه مطلقاً على الأقوى. ويجوز التعريف (بنفسه وبغيره) لحصول الغرض بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة أو الاطّلاع (٢) على تعريفه المعتبر شرعاً؛ إذ لا يُقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة به) على مستحقّي الزكاة لحاجته ، وإن اتّحد وكثرت (٣) (والتملّك) بنيّته.
(ويضمن) لو ظهر المالك (فيهما) في الثاني مطلقاً ، وفي الأوّل إذا لم يرض بالصدقة. ولو وجد العين باقية ، ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخيّر الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلاً أو قيمة ، قولان (٤) ويظهر من
__________________
(١) لم يرد «من» في (ع) و (ف).
(٢) أي اطّلاع الواجد.
(٣) يعني اتّحد المستحقّ وكثرت اللقطة.
(٤) القول بوجوب ردّ العين للمحقّق الثاني ، اُنظر جامع المقاصد ٦ : ١٦٨ و ١٨٦ ، ونسبه في مفتاح الكرامة ٦ : ١٨٣ إلى ظاهر النهاية والمبسوط والمراسم والسرائر ، بل والمقنعة والوسيلة. والقول بالتخيير للمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٩٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢١٣ ، ونسبه في المسالك ١٢ : ٥٤٨ إلى أشهر القولين.