(والسحق) :
(يثبت بشهادة أربعة رجال) عدول ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات (أو الإقرار أربعاً) من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة كالزنا (وحدّه مئة جلدة حرّة كانت) كلّ واحدة منهما (أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، مُحصَنة أو غير مُحصَنة ، فاعلة أو مفعولة) ولا ينتصف هنا في حقّ الأمة. ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد.
كلّ ذلك مع بلوغها وعقلها ، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة اُدّبتا خاصّة. ولو ساحقتهما بالغة حُدّت ، دونهما.
وقيل : تُرجم مع الإحصان (١) لقول الصادق عليه السلام : (حدّها حدّ الزاني) (٢). ورُدّ بأ نّه أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد جمعاً (٣).
(وتُقتل) المساحِقة (في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثاً). وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف (٤).
(ولو تابت قبل البيّنة سقط الحدّ ، لا) إذا تابت (بعدها ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار) كالزنا واللواط.
(وتُعزّر الأجنبيّتان إذا تجرّدتا تحت إزار) بما لا يبلغ الحدّ (فإن عُزّرتا
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٠٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٤.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل.
(٣) اُنظر الإيضاح ٤ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، وغاية المراد ٤ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٤) راجع الصفحة ٣٠٤.