وقت ثبوته (ولا تأخير فيه) بل يُستوفى متى ثبت ، ومن ثَمّ حُدّ شهود الزنا قبل كمالهم في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمالَ العدد (إلّامع العذر) المانع من إقامته ذلك الوقت (أو توجّه ضرر) به فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة (ولا شفاعة في إسقاطه) لأنّه حقّ للّٰهأو مشترك.
ولا شفاعة في إسقاط حقّ اللّٰه تعالى. قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «لا كفالة في حدّ» (١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا يشفعنّ أحد في حدٍّ» (٢) وقال عليه السلام : (ليس في الحدود نظرة ساعة) (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٣٣ ، الباب ٢١ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر المتقدّم ، الباب ٢٠ ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٤٦ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ٣.