والتعزير اجتهاديّ.
وفيه نظر؛ لأنّ التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. والحقّ أنّ الخلاف فيهما معاً ، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه؛ لضعف متمسّك الضمان.
(ولو بان فسوق الشهود) بفعل يوجب القتل (بعد القتل ففي بيت المال) : مال المسلمين ، ديةُ المقتول (لأنّه من خطأ الحاكم) ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته.