والأقرب وجوبه مع أمن الضرر وظنّ السلامة (معتمداً) في الدفاع مطلقاً (على الأسهل) فالأسهل كالصياح ، ثمّ الخصام ، ثمّ الضرب ، ثمّ الجرح ، ثمّ التعطيل (١) ثمّ التدفيف (٢).
ودم المدفوع هَدْر حيث يتوقّف الدفاع على قتله ، وكذا ما يُتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه.
(ولو قُتِل) الدافع (كان كالشهيد) في الأجر. أمّا في باقي الأحكام ـ من التغسيل والتكفين ـ فكغيره ، ولا يبدؤه إلّامع العلم أو الظنّ بقصده. ولو كَفَّ كَفَّ عنه ، فإن عاد عاد ، فلو قطع يده مقبلاً ورِجله مدبراً ضمن الرِجل فإن سَرَتا ضمن النصف قصاصاً أو دية. ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضواً ثالثاً رجع الضمان إلى الثلث.
(ولو وجد مع زوجته ، أو مملوكته (٣) أو غلامه) أو ولده (من ينال دون الجماع فله دفعه) بما يرجو معه الاندفاع كما مرّ (٤) (فإن أتى الدفع عليه وأفضى إلى قتله) حيث لم يمكن دفعه بدونه (فهو هَدْر).
(ولو قتله في منزله فادّعى) القاتل (إرادة) المقتول (نفسَه أو مالَه) أو ما يجوز مدافعته عنه وأ نّه لم يندفع إلّابالقتل (فعليه البيّنة أنّ الداخل كان معه سيف مشهور مقبلاً على ربّ المنزل) وإن لم تشهد بقصده القتل؛ لتعذّر العلم به ، فيكتفى بذلك؛ لدلالة القرائن عليه المرجّحة لصدق المدّعي.
__________________
(١) تعطيل قواه عن الحركة.
(٢) دفّف الجريحَ : أجهز عليه وأتمّ قتله.
(٣) في (ق) : مملوكه.
(٤) يعني معتمداً على الأسهل فالأسهل.