ويحتمل عدم الضمان؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم ، وكذا معلّم الصبْية.
(ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه) بالنون أي سقطت (فهَدْر) لتعدّيه (وله) أي للمعضوض (التخلّص) منه (باللكم والجرح ، ثمّ السكّين والخنجر) ونحوها (متدرّجاً) في دفعه (إلى الأيسر فالأيسر) فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن. ولو لم يندفع إلّابالقتل فعل ولا ضمان.