لظاهر قول الصادق عليه السلام : «فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله» (١) والفاء للتعقيب ، وهو قول ابن إدريس (٢) وردّ بأنّ كونها (كسبيل ماله) لا يقتضي حصول الملك حقيقة.
والثاني : افتقار ملكه إلى اللفظ الدالّ عليه بأن يقول : «اخترت تملّكها» وهو قول أبي الصلاح (٣) وغيره (٤) لأنّه معه مجمع على ملكه ، وغيره لا دليل عليه.
والأقوى الأوّل؛ لقوله عليه السلام : «وإلّا فاجعلها في عرض مالك» (٥) وصيغة (افعل) للأمر (٦) ولا أقلّ من أن يكون للإباحة ، فيستدعي أن يكون المأمور به مقدوراً بعد التعريف وعدم مجيء المالك ، ولم يذكر اللفظ ، فدلّ الأوّل على انتفاء الأوّل ، والثاني على انتفاء الثاني ، وبه يجمع بينه وبين قوله عليه السلام : «كسبيل ماله» وإلّا لكان ظاهره الملك القهريّ ، لا كما ردّ سابقاً. والأقوال الثلاثة للشيخ (٧).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٤٩ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.
(٢) السرائر ٢ : ١٠٢ ـ ١٠٣.
(٣) لم نعثر عليه في الكافي ، ونسبه في المختلف ٦ : ٨٦ إليه أيضاً.
(٤) مثل الشيخ في الخلاف ٣ : ٥٨٤ ، المسألة ١٠ من اللقطة.
(٥) الوسائل ١٧ : ٣٥٠ ـ ٣٥٢ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ٣ و ١٠.
(٦) في (ر) : للوجوب.
(٧) أوّلها في المبسوط ٣ : ٣٢٣ ، وثانيها في النهاية ٣٢٠ ، وثالثها في الخلاف ٣ : ٥٨٤ ، المسألة ١٠. (منه رحمه الله).