دية الذمّيّ) ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربيّ بغير إذن الإمام وإن توقّف جواز جهاده عليه ، ويفرق بين قتله وقتاله جهاداً. وهو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام. وهذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب عليه أحكامٌ غيرُ القتل تتوقّف على الحاكم ، أمّا غيرهم فليس في جهاده إلّاالقتل أو الإسلام ، وكلاهما لا يتوقّف تحقيقه (١) على الحاكم ، لكن قد يترتّب على القتل أحكام اُخر مثل أحكام ما يُغنَم منهم ونحوه ، وتلك وظيفة الإمام أيضاً.
(وقيل) والقائل جماعات من الأصحاب ـ منهم الشيخان (٢) والمرتضى (٣) والمحقّق (٤) والعلّامة في أحد قوليه (٥) والمصنّف في الشرح (٦) مدّعياً الإجماع ، فإنّ المخالف ابن إدريس (٧) وقد سبقه الإجماع ـ : إنّه (إن اعتاد قتل أهل الذمّة اقتُصّ منه بعد ردّ فاضل ديته).
ومستند هذا القول مع الإجماع المذكور :
روايةُ إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : «سألته عن دماء النصارى واليهود والمجوس : هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغشّ؟ قال : لا ، إلّاأن يكون متعوّداً لقتلهم. قال : وسألته عن المسلم : هل يُقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلّاأن يكون
__________________
(١) في (ر) و (ش) : تحقّقه.
(٢) المقنعة : ٧٣٩ ، والنهاية : ٧٤٩.
(٣) الانتصار : ٥٤٢ ، المسألة ٣٠٢.
(٤) المختصر النافع : ٢٩٦.
(٥) المختلف ٩ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤. والقول الآخر له وهو ثبوت التعزير والدية ، راجع التحرير ٥ : ٤٥٤.
(٦) غاية المراد ٤ : ٣٤٧.
(٧) السرائر ٣ : ٣٥٢.