(ووُلده الصغار) غير المكلّفين (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك (على قول) الشيخ المفيد (١) وجماعة (٢) وربما نُسب إلى الشيخ أيضاً (٣) ولكن قال المصنّف في الشرح : إنّه لم يجده في كتبه (٤).
وإنّما نسب الحكم إلى قول (٥) لعدم ظهور دلالة عليه ، فإنّ رواية ضريس (٦) التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده ، وأصالة حرّيّتهم لانعقادهم عليها ، وعموم : (لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (٧) ينفيه. ومن ثَمّ ردّه ابن إدريس (٨) وجماعة (٩).
ووُجّه القول (١٠)بأنّ الطفل يتبع أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وبأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله ووُلده هو : التزامه بالذمّة وقد خرقها بالقتل ، فيجري عليه أحكام أهل الحرب.
__________________
(١) المقنعة : ٧٤٠ و ٧٥٣.
(٢) كسلّار في المراسم : ٢٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
(٣) نسبه العلّامة إليه في الإرشاد ٢ : ٢٠٤ ، والتحرير ٥ : ٤٥٥ ، وكذلك السيّد عميد الدين نقله في كنز الفوائد ٣ : ٦٩٨ ، عن النهاية.
(٤) غاية المراد ٤ : ٣٥١.
(٥) في سوى (ع) : القول.
(٦) الوسائل ١٩ : ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفيه حديث واحد.
(٧) الأنعام : ١٦٤ ، والزمر : ٧.
(٨) السرائر ٣ : ٣٥١.
(٩) كالمحقّق في الشرائع ٤ : ٢١١ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ٣٢٢ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد ٤ : ٣٥٢.
(١٠) وجّهه الشهيد الأوّل في غاية المراد ٤ : ٣٥١.