كتاب إحياء الموات
(وهو) أي الموات من الأرض (ما لا يُنتفع به) منها (لعُطلته أو لاستيجامه ، أو لعُدم الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه) ولو جعل هذه الأقسام أفراداً لعُطلته؛ لأنّها أعمّ منها ، كان أجود. ولا فرق بين أن يكون قد سبق لها إحياء ثمّ ماتت ، وبين موتها ابتداءً على ما يقتضيه الإطلاق. وهذا يتمّ مع إبادة أهله بحيث لا يُعرفون ولا بعضهم ، فلو عُرف المحيي لم يصحّ إحياؤها على ما صرّح به المصنّف في الدروس (١) وسيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ما فيه (٢).
ولا يعتبر في تحقّق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأساً ، بل ضابطه العُطلة وإن بقيت آثار الأنهار ونحوها؛ لصدقه عرفاً معها خلافاً لظاهر التذكرة (٣) ولا يلحق ذلك بالتحجير حيث إنّه لو وقع ابتداءً كان تحجيراً؛ لأنّ شرطه بقاء اليد وقصد العمارة. وهما منتفيان هنا ، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء؛ لأنّه بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه ، فكأ نّه قد حجّر على غيره بأثره أن يتصرّف فيما حجّره بإحياء وغيره.
__________________
(١) الدروس ٣ : ٥٥.
(٢) يأتي في الصفحة ٤٦.
(٣) اُنظر التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠١.