وفي حكمه المجنون.
(ولو صالحه بعض) الأولياء (على الدية لم يسقط القَوَد عنه للباقين على الأشهر) بل لا نعلم فيه خلافاً ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه ، ورواه الحسنُ بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «في رجل قُتل وله أبٌ واُمّ وابنٌ ، فقال الابن : أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الاُمّ : أنا آخذ بالدية. قال : فليعط الابن لاُمّ المقتول السدسَ من الدية ، ويُعطي ورثةَ القاتل السدسَ الآخر حقَّ الأب الذي عفا ، وليقتله) (١) وكثير من الأصحاب لم يتوقّف في الحكم.
وإنّما نسبه المصنّف إلى الشهرة لورود روايات بسقوط القَوَد وثبوت الدية ، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام (٢).
(و) على المشهور (يردّون) أي من يريد القود (عليه) أي على المقتول (نصيبَ المُصالح) من الدية وإن كان قد صالح على أقلّ من نصيبه؛ لأ نّه قد ملك من نفسه بمقدار النصيب ، فيستحقّ ديته.
(ولو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد اقتُصّ من الأجنبيّ وردّ الأبُ نصفَ الدية عليه) وكذا لو اشترك المسلم والكافر في قتل الذمّي ، فيقتل الكافر إن شاء الوليّ ويردّ المسلم نصف ديته (وكذا الكلام في) اشتراك (العامد والخاطئ) فإنّه يجوز قتل العامد بعد أن يردّ عليه نصف ديته (والرادّ هنا العاقلة) عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضاً ، ولو كان شبيه عمد فالخاطئ.
(ويجوز للمحجور عليه) للسفه والفلس (استيفاء القصاص إذا كان
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٨٣ ، الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٩ : ٨٦ ، الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣.