بالغاً عاقلاً) لأنّ القصاص ليس بمال ، فلا يتعلّق به الحجر فيهما ولأ نّه موضوع للتشفّي وهو أهل له. ويجوز له العفو أيضاً عنه والصلح على مال ، لكن لا يدفع إليه.
(وفي جواز استيفاء) وليّ المقتول مديوناً (القصاصَ من دون ضمان الدين على الميّت قولان) أصحّهما الجواز (١) لأنّ موجَب العمد القصاص ، وأخذ الدية اكتساب ، وهو غير واجب على الوارث في دين مورّثه ، ولعموم الآية (٢).
وذهب الشيخ (٣) وجماعة (٤) إلى المنع استناداً إلى روايات (٥) مع سلامة سندها لا تدلّ على مطلوبهم.
(ويجوز التوكيل في استيفائه) لأنّه من الأفعال التي تدخلها النيابة؛ إذ لا تعلّق لغرض الشارع فيه بشخص (٦) معيَّن (فلو عزله) الموكّل (واقتصّ) الوكيل (ولمّا يعلم) بالعزل (فلا شيء) عليه من قصاص ولا دية؛ لأنّ الوكيل لا ينعزل إلّامع علمه بالعزل كما تقدّم (٧) فوقع استيفاؤه موقعه.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٨ ـ ٤٩ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٣١ ، والعلّامة في التحرير ٥ : ٤٩٦ ، والإرشاد ٢ : ١٩٩.
(٢) عموم قوله تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً. الإسراء : ٣٣.
(٣) النهاية : ٣٠٩ ، والمبسوط ٧ : ٥٦.
(٤) منهم : أبو الصلاح في الكافي : ٣٣٢ ، وابن زهرة في الغنية : ٢٤١ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٢٨٥.
(٥) الوسائل ١٩ : ٩٢ ، الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل. و ١٣ : ١١٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ١ و ٢.
(٦) في (ع) و (ر) : لشخص.
(٧) تقدّم في كتاب الوكالة.