(دية الغلام) (١) الذي قتله.
ووجه الأوّل : أنّه محارِب يُقتل إذا لم يندفع إلّابه. ويحمل المقدّر من الدراهم على أنّه مهر أمثالها ، بناءً على أنّه لا يتقدّر بالسنّة؛ لأنّه جناية يغلب فيها جانب الماليّة ، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت ديةَ الحرّ.
ووجه ضمان دية الغلام مع أنّه مقتول عمداً : فوات محلّ القصاص ، وقد تقدّم (٢) وبهذا التنزيل لا تنافي الرواية الاُصولَ ، لكن لا يتعيّن ما قدّر فيها من عوض البُضع. ولو فُرض قتل المرأة له قصاصاً عن ولدها ، سقط غُرم الأولياء أو أسقطنا الحقّ بفوات محلّ القصاص ، فلا دية. وإن قتلته دفاعاً ، أو قتلته لا لذلك قيدت به.
(وعنه عليه السلام) بالطريق السابق (٣) (في صديق عروس قتله الزوج) لمّا وجده عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المرأة (الزوج) : أنّها (تُقتل به) أي بالزوج (وتضمن) دية (الصديق) بناءً على أنّها سبب تلفه ، بغرورها إيّاه.
(والأقرب أنّه) أي الصديق (هَدر إن علم) بالحال؛ لأنّ للزوج قتلَ من يجد في داره للزنا ، فسقط القَوَد عن الزوج.
ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنا. ولو سُلّم منعنا الحكم بجواز قتل
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢.
(٢) في آخر كتاب القصاص ، الصفحة ٤٥٣ عند قوله : لو هلك قاتل العمد ، فالمرويّ أخذُ الدية من ماله.
(٣) الوسائل ١٩ : ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣.