كالطبيب والبيطار والمؤدِّب ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (١) ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام : «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله قال : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن» (٢) وهو نصّ في الباب لو صحّ طريقه.
وفصّل آخرون فحكموا بالضمان مطلقاً (٣) إن كان الساقط الخارج منه عن (٤) الحائط؛ لأنّ وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والساباط ، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع (٥) لحصول التلف بأمرين : أحدهما غير مضمون؛ لأنّ ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط ، وقد تقدّم أنّها لا توجب ضماناً حيث لا تقصير في حفظها.
(وكذا) القول في (الجناح والروشن) لا يضمن ما يتلف بسببهما إلّا مع التفريط؛ لما ذكر. وعلى التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائطه (٦) ضمن النصف إن سقطت أجمع ، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه أو كانت موضوعة
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.
(٢) المصدر السابق : ١٨٢ ، الباب ١١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.
(٣) جميع الدية ، لا نصفها.
(٤) في (ع) : على.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، وتبعه العلّامة في القواعد ٣ : ٦٥٥ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٦٦٥ ـ ٦٦٦.
(٦) في (ع) و (ف) : حائط.