(ولو اسودّت السنّ بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها) لدلالته على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها؛ لأنّه في حكم الشلل ، وللرواية (١) لكنّها ضعيفة.
(وقيل) في انصداعها (الحكومة) (٢) لعدم دليل صالح على التقدير. وإلحاقه بالشلل بعيد؛ لبقاء القوّة في الجملة. والمشهور الأوّل. ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها.
(وسنّ الصبيّ) الذي لم تبدّل أسنانه (ينتظر بها) مدّة يمكن أن تعود فيها عادة (فإن نبتت فالأرش) لمدّة ذهابه (وإلّا) تَعُد (فدية المتّغر) بالتاء المشدّدة ، مثنّاة ومثلّثة ، والأصل (المثتغر) بهما (٣) فقُلبت الثاء تاءً ثمّ اُدغمت. ويقال : المُثغَر ـ بسكون المثلّثة وفتح الثالثة المعجمة ـ وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونَبْتُ بدلها. ودية سنّ المُثغَر ما تقدّم من التفصيل في مطلق السنّ (٤).
(وقيل) والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) منهم العلّامة في المختلف (٧) :
__________________
(١) لم نعثر عليها ، وقد اعترف غير واحد بعدم العثور عليها ، راجع الجواهر ٤٣ : ٢٣٩.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٦٦ ، والمختصر النافع : ٣٠٨.
(٣) يعني بالتاء والثاء.
(٤) عند قول الماتن رحمه الله : في المقاديم الاثني عشر ستمئة دينار ، وفي المآخير أربعمئة.
(٥) المبسوط ٧ : ١٣٨.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٨ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٨ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٩٨ ، والتعبير فيهما : «عُشر عشر الدية».
(٧) المختلف ٩ : ٣٧٩.