والفتوى بأنّ الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال (١) السابقة الدالّ على العموم.
وهل يجوز قضاء دينه من هذه الدية؟ وجهان : من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البرّ ، وكون قضاء الدين ملازماً للإرث؛ لظاهر الآية (٢) ومن أنّ نفعه بقضاء دينه أقوى ، ويمنع عدم دخوله في البرّ بل هو من أعظمها ، ولأنّ من جملتها قضاء دين الغارم وهو من جملة أفراده. وهذا أقوى.
ولو كان الميّت ذمّيّاً فعشر ديته ، أو عبداً فعشر قيمته ويتصدّق بها عنه كالحرّ؛ للعموم (٣).
__________________
(١) وهي واقعة بعض موالي المنصور.
(٢) النساء : ١١.
(٣) العموم المستفاد من إطلاق أخبار الباب ، مثل قوله عليه السلام حين سُئل عن رجل قطع رأس رجل بعد موته : «ليس لورثته فيها شيء ...» الوسائل ١٩ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١ و ٢.