بالأرض من غير أن ينفع في السقي ونحو ذلك ، وإلّا فلو كان كثيراً يمكن السقي به كفى قطع القدر المضرّ منه وإبقاء الباقي للسقي.
ولو جُعِل «الواو» في هذه الأشياء بمعنى «أو» كان كلّ واحد منها كافياً في تحقّق الإحياء ، لكن لا يصحّ في بعضها ، فإنّ من جملتها سوق الماء أو اعتياد الغيث ، ومقتضاه : أنّ المعتادة لسقي الغيث لا يتوقّف إحياؤها على شيءٍ من ذلك.
وعلى الأوّل (١) لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة لم يكن مقدار ما يُعتبر في الإحياء مذكوراً ويكفي كلّ واحد ممّا يبقى على الثاني (٢).
وفي الدروس اقتصر على حصوله بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسَوق الماء أو اعتياد الغيث ولم يشترط الحائط والمسنّاة ، بل اشترط أن يبين الحدّ بمرز وشبهه ، قال : ويحصل الإحياء أيضاً بقطع المياه الغالبة (٣) وظاهره الاكتفاء به عن الباقي أجمع. وباقي عبارات الأصحاب (٤) مختلفة في ذلك كثيراً.
والأقوى الاكتفاء بكلّ واحد من الاُمور الثلاثة السابقة مع سوق الماء حيث يفتقر إليه ، وإلّا اكتفى بأحدها خاصّة.
هذا إذا لم يكن المانعان الأوّلان أو أحدهما موجوداً ، وإلّا لم يكتفِ بالباقي ، فلو كان الشجر مستولياً عليها والماء كذلك لم يكف الحائط ، وكذا أحدهما؛ وكذا لو كان الشجر لم يكفِ دفع الماء وبالعكس؛ لدلالة العرف على ذلك كلّه.
__________________
(١) كون «الواو» على أصلها.
(٢) وهو كون «الواو» بمعنى «أو».
(٣) الدروس ٣ : ٥٦.
(٤) راجع الشرائع ٣ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، والقواعد ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، والمختلف ٦ : ٢٠١ ، وجامع المقاصد ٧ : ٧٣ ـ ٧٧.