المضمون أكثر القيمة اعتبرها.
ولو كان المتلف غاصباً فقيل : هو كذلك (١) وقيل : يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف (٢) وهو أقوى وقد تقدّم (٣) فمن ثَمَّ أهمله.
(ولو تعيّب بفعله) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئاً من عظامه (فلمالكه الأرش) إن كانت حياته مستقرّة ، وإلّا فالقيمة على ما فُصّل وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية.
(وأمّا) لو أتلف (ما لا تقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهماً) على الأشهر روايةً (٤) وفتوىً (٥) (وقيل : قيمته (٦)) كغيره من الحيوان القيمي إمّا لعدم ثبوت المقدّر (٧) أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه بالقيمة (٨) وبين التعليلين بون بعيد (٩) وخصّه الشيخ بالسلوقي (١٠)نظراً إلى
__________________
(١) قاله القاضي في المهذّب ١ : ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، والعلّامة في المختلف ٦ : ١١٦.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٧٢ و ٧٥ ، والخلاف ٣ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦.
(٣) تقدّم في الجزء الثاني : ٥٧٠ ـ ٥٧٢.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس ، الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
(٥) راجع المقنع : ٥٣٤ ، والسرائر ٣ : ٤٢١ ، والشرائع ٤ : ٢٨٥ ، والقواعد ٣ : ٧٠١.
(٦) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد ، واستحسنه في المختلف ٩ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٧) في (ش) و (ر) : المقدار.
(٨) الوسائل ١٩ : ١٦٧ ، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس ، الحديث ٣.
(٩) لأنّ الأوّل اقتضى ردّ الروايات المشهورة نظراً إلى أنّها خبر واحد ولعدم صحّتها ، والثاني قبول الخبر الضعيف النادر. (منه رحمه الله).
(١٠) النهاية : ٧٨٠.