من النهر فماتت أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها» (١).
وقيل : يكفي في حلّه خروجه من الماء وموته خارجه ، وإنّما يحرم بموته في الماء (٢) لرواية سَلَمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «أنّ عليّاً صلوات اللّٰه عليه كان يقول في الصيد والسمك : إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بيديها ، وتُحرّك ذَنَبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاته» (٣) وروى زرارة قال : قلت : «السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ فتضطرب حتّى تموت؟ فقال : كُلها» (٤).
ولحلِّه (٥) بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم له كذلك ، وصيده لا اعتبار به وإنّما الاعتبار بنظر المسلم.
ويضعَّف بأنّ سَلَمة مجهول أو ضعيف. ورواية زرارة مقطوعة مرسلة. والقياس على صيد المجوس فاسد؛ لجواز كون سبب الحِلّ أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يدٍ؛ إذ لا يدلّ الحكم على أزيد من ذلك. وأصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم.
(ولا يشترط في مُخرجه الإسلام) على الأظهر (لكن يشترط حضور مسلم عنده) يشاهده قد اُخرج حيّاً ومات خارج الماء (في حِلّ أكله) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه :
منها : صحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن صيد الحيتان وإن
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٣٠١ ، الباب ٣٤ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.
(٢) هذا القول اختاره المحقّق في نكت النهاية ٣ : ٨٠. (منه رحمه الله).
(٣) الوسائل ١٦ : ٣٠٢ ، الباب ٣٤ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢ و ٤.
(٤) الوسائل ١٦ : ٣٠٢ ، الباب ٣٤ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢ و ٤.
(٥) عطف على قوله : لرواية سلمة.