الرابع : ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة :
كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل الظنى.
وأما الغير ظنية (١) :
فإما أن تؤثر فى النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا تؤثر شيئا أصلا. /
والأولى (٢) : تسمى المخيلات (٢) : وهى ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه.
فهذه هى مقدمات الدليل التخييلى.
وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة فى نفسى الأمر ؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا.
__________________
(١) فى ب (الظنى).
(٢) فى ب (فالأولى المخيلات).