أن يكون عدما حتى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت ، وما لزم من ذلك أن يكون امتناع المناقض له ثبوتيا ؛ فإن الامتناع صفة للممتنع ، الّذي ليس بثبوتى ، فلو كان الامتناع صفة ثبوتية ؛ لكان الثبوت صفة لما لا ثبوت له ؛ وهو ممتنع.
وهو قدح في البديهيات ؛ فلا يقبل.
والواجب أن يقال :
قد بينا أن معنى حاجة الممكن إلى المؤثر ، أنه لا يتم وجوده دون المؤثر. فنقيض الحاجة بهذا التفسير ، أنه يتم وجوده دون المؤثر.
وعلى هذا : فنقيض الحاجة ، لا يتصور أن يكون صفة للممتنع (١) ، وإلا كان مما (١) يتم وجوده ، دون المؤثر ، والممتنع غير موجود.
وعلى هذا : فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضا.
قولهم : لو احتاج الممكن في ابتداء وجوده إلى المرجح (٢) ؛ لاحتاج في حال بقائه. عنه جوابان.
الأول : منع اللزوم ؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى المرجح ؛ احتياجه حال بقائه ؛ إذ الباقى (٣) هو عين المترجح حالة الحدوث (٣).
الثانى : أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرجح ؛ فلا (٤) يلزم (٤) منه تحصيل الحاصل ؛ فلأنه (٥) لا معنى لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه ، إلا أنه لو لا المرجح ؛ لما كان باقيا.
قولهم : يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر مسلم.
ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف. وأنه لو امتنع خروج الأثر عن حقيقته عند عدم علته ؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودا موجودا ؛ وهو خلاف شاهد الحوادث.
__________________
(١) فى ب (الممتنع وإلا كان لا يتم)
(٢) فى ب (مرجح)
(٣) فى ب (هو غير المترجح أولا)
(٤) فى ب (فإنه يلزم)
(٥) فى ب (فإنه)