الناس بل من خيرهم ، ومن أجازها في قريش فقد أجازها في ولد الحسن والحسين ؛ إذ هم من قريش بل من خيرهم ، ومن أجازها في ولد الحسن والحسين فقد حصل له الإجماع على ذلك.
وقلنا بعد بطلان قول أصحاب النص وهم الإمامية فإنهم لا يعتبرون منصبا مخصوصا ، وإنما يعولون على النص ، فمن وجد فيه فهو إمام ولو كان من أي الناس كان ولو أغلق بابه وأرخى ستره.
والدليل على بطلان ما ادعوه من النص الذي هذا حاله أنه لو كان صحيحا لكان معلوما للأمة ؛ لأن فرض الإمامة عام كعموم الصلاة والصوم والحج ، ومعلوم أنه ليس بمعلوم للجميع ، فبطلت دعوى ثبوته ؛ إذ لو جوّزناه لقدح في سائر أركان الدين من صلاة وصوم وحج وغير ذلك على ما هو مبسوط في مواضعه.
وأما بطلان قول المعتزلة فسيأتي إن شاء الله تعالى ، وأما أن إجماع الأمة حجة ، فلقوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) [النساء : ١١٥] ، فالله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين كما توعد من شاق الرسول ، فكما أنها تجب متابعة الرسول وتحرم مشاقته فكذلك المؤمنين.
قلنا : يعني أن إجماعهم حجة إلا أن متابعتهم واجبة ومشاقتهم قبيحة.
وأما أنه لا دليل على خلاف ما اعتمدنا عليه فما قدمنا من أن الإمامة أمر شرعي وليس في الشرع ما يدل على خلاف ما ذكرنا.
أما الإرث والقهر والغلبة وجزاء العمل فقد قدمنا منه طرفا.
وأما العقد والاختيار كما تقوله المعتزلة فهو بناء على الإجماع من الصحابة على