عن المنكر ، وإقامة قناة الدين لزمتهم إجابته ، ووجب عليهم طاعته ؛ فمعنى الدعوة خلاف الدعاء إلى نفسه كما قدمنا ، وهو واضح لمن تأمله بعين الإنصاف والحمد لله.
وأما الكلام على اعتبار الشروط فقد دخل في أثناء كلامنا.
[أحكام المخالفين في الإمامة]
وأما الفصل الرابع والكلام في أحكام المخالفين في الإمامة
فاعلم أنها متى صحت إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام بما قدمنا فالمخالف في ذلك إنما يكون كافرا أو فاسقا أو مخطئا ، وهي الأمور الثلاثة قد كانت ثابتة في أمره عليهالسلام.
أما الكفر فقد أجمع أهل البيت عليهمالسلام على كفر معاوية ويزيد ـ لعنهما الله تعالى ـ وهو مذهب عامة المعتزلة ؛ لأن معاوية وضع الجبر في هذه الأمة وقال به ، واستخلف زيادا ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) والخبر مشهور بمنزلة إنكار الشريعة.
وكذلك قتله لعمار بن ياسر ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمار : «تقتلك الفئة الباغية ، وآخر زادك صاع من لبن» (٢) والخبر لا إشكال فيه ، وتعليل معاوية بأن عليا عليهالسلام قتل عمارا لأنه الذي حمله على أسياف أهل الشام ، يلزمه أن يكون
__________________
(١) سبق تخريجه.
(٢) حديث : تقتلك الفئة الباغية ، حديث مشهور ، لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الرجال التي ترجمت لعمار ، ومن كتب السنن وكتب التأريخ التي تعرضت لوقعة صفين. وانظر بعض مصادره عند القوم في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٤ / ٤٠٣.
أما كتب الشيعة فيصعب متابعته فيها.